فهرس الكتاب
الصفحة 192 من 222
191 -وقال مالك: والأمر عندنا: أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ذلك وضيعة أو ربح أو تأخير من واحد منهما فهو بيع، ليس بتولية ولا إقالة ولا شرك يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع.
حجم الخط: