فهرس الكتاب
الصفحة 195 من 222
194 -ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا، لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف هذه السلعة على أن يبيع له النصف الآخر.
حجم الخط: