فهرس الكتاب
الصفحة 201 من 222
200 -وقال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري: إن الجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا، ويمسكون ذلك.
حجم الخط: