23 -وقال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها، وما أشبه هذا من الشرط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثنى عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح، وكان بيعا مكروها.