فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 222

29 -ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطة قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمر فالصدقة على المبتاع، وإن باع الأصل بعد أن يحل بيع الزرع أو الثمر، فالصدقة على البائع، إلا أن يشترطه البائع على المبتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت