فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 222

35 -وقال مالك: الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخِرْبِزِ: أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته وتهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت. وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك. فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث أو أكثر فصاعدا، كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت