فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 222

46 -قال مالك: وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، فليس بذلك بأس، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه. وإنما ذلك شيء احتسبه من حائطه وأمسكه، لم يبعه وباع من صاحبه ما سوى ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت