فهرس الكتاب
الصفحة 55 من 222
جامع بيع الثمر
54 -وقال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماة، فإنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو بدينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية فذهب زيتها، فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع.
حجم الخط: