فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 222

77 -قال مالك: ومن اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة، بدنانير أو دراهم، فإن ما اشترى من ذلك وفيه ذهب بدنانير فإنما ينظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فذلك جائز لا بأس به، وما اشترى من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث، فذلك جائز لا بأس به، ولم يزل على ذلك أمر الناس عندنا إذا كان يدا بيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت