فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 222

8 -قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا: أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به، كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد لا يجب على سيده فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن أعتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله، ولم يتبع سيده بشيء من دينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت