فهرس الكتاب
الصفحة 93 من 222
92 -قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه: أنه من اشترى طعاما، برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية مما تجب فيه الزكاة، أو شيئا من الإدام كله: الزيت والسمن والعسل والشبرق والخل واللبن وما أشبه ذلك ممن الإدام، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه.
حجم الخط: