13-وسأل رجل أحمد ، وأنا أسمع ، فقال: إني في موضع أكرهه ومعي فيه أمي وأريد التحويل منه وليست تطاوعني ؟ قال: وَلِمَ تَكْرَهُهُ ؟ قال: هي بلاد غصب . قال: إن كان بلاد غصب ، فدع أمك ، واخرج منه ، وإن لم تطاوعك .
14-وسأل رجل أحمد ، فقال: إن لي قرابة وأنا وصيه وهو مفسد ويبدد ماله ، أفأعطيه ؟ قال: لا. قال: فإنه قد قدمني غير مرة إلى الوالي ، وقد أبلغ إلي ، قال: إن لم تقدر له على حيلة فأعطه .
15-وسأل رجل أحمد ، وأنا أسمع ، فقال: معي درهم صحيح أريد به فضة أفآخذ له صرفًا ؟ قال: لا . خذ وزنا بوزن . قال: فإن كان معي دينار أبدله دراهم ؟ قال: انظر ما بلغ قيمته فخذه .
16-وسئل أحمد ، وأنا أسمع ، [3/أ] عن رجل تزوج امرأة فأعطاها ألف درهم فجاء أبوها ، فقال: ليس عندي ما أجهزها به ، إن أردتها بلا جهاز فخذها . قال: إنما يريد المرأة ، ليس يريد الجهاز ، فخذها بلا جهاز (1) .
17-وقال أحمد: إذا قال الرجل للمرأة أمرك بيدك ، فقالت: أنا عليك حرام ، فقد حرمت عليه .
18-وسمعت أحمد يقول: إن تزوج الرجل بغير إذن ولي المرأة ، وقد ولدت من الرجل أولادًا ، الأولي أن يفرق بينهما .
قال أبو عبد الله: فكذلك كان يقول ابن المبارك .
19-وسئل أحمد ، عن رجل له عند رجل رهن فاحتاج المرهون عنده إلى دراهمه ؟ فقال له: بع رهنك وأعطني . قال: إن لم يكن عنده ما يعطيه ولم يبع رهنه له أن يحبسه ويستعدي (2) عليه . قال أحمد: وليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه .
20-وسمعت أبا عبد الله ، سنة ثمان وعشرين ومئتين ، وسئل عن محرم قتل صيدًا ؟ قال: تكفيرها (4) في القرآن .
_حاشية
(1) قوله:"بلا جهاز"، سقط من طبعة عمرو سليم .
(2) قوله:"ويستعدي"، سقط من طبعة عمرو سليم .
(4) في طبعة الحداد:"يكفرها"، وهو خطأ ، والمثبت فمن النسخة الخطية .