فهرس الكتاب

الصفحة 8391 من 9247

كَانَ أَوْ عَمْدًا ؟ قَالَ: خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْدًا.

38165 - قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَفْوِ عَنِ الْجِرَاحَاتِ، وَمَا يَئُولُ إِلَيْهِ إِذَا مَاتَ الْمَجْرُوحُ مِنْهَا.

38166 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا عَفَا عَنِ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ، كَانَ لِأَوْلِيَائِهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، وَلَوْ قَالَ: قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْجِرَاحَةِ وَمَا تَئُولُ إِلَيْهِ، أَوْ قَالَ: إِنْ مِتُّ مِنْهَا، فَقَدْ عَفَوْتُ. صَحَّ عَفْوُهُ وَلَمْ يُتْبَعِ الْجَانِي بِشَيْءٍ.

38167 - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ.

38168 - قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، إِذَا عَفَا عَنِ الْجِرَاحَةِ، وَمَاتَ، فَلَا حَقَّ لَهُ، وَالْعَفْوُ عَلَى الْجِرَاحَةِ عَفْوٌ لِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ أَمْرُهَا.

38169 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا عَفَا عَنِ الْجِرَاحَةِ، وَمَاتَ، لَمْ يُقْتَلْ وَيُؤْخَذُ بِمَا فَضَلَ مِنَ الدِّيَةِ.

38170 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّ الْجِرَاحَةَ كَانَتْ مُوضِحَةً، فَسَقَطَ بِعَفْوِهِ عَنْهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَالْآخَرُ عَفْوُهُ بَاطِلٌ، وَذَلِكَ إِلَى الْوَلِيِّ.

38171 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.

38172 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَعَفَا، ثُمَّ مَاتَ بَطَلَ الْعَفْوُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت