فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 3074

1465 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، نا خُصَيْفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَا: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت