2640 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنَّمَا §النُّهْبَى الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهَا، وَلَكِنْ سُنَّتُهَا لَيْسَتْ حَسَنَةً» قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ