544 -حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ، §وَإِنْ ظَهَرَ كَانَ فِيهِ عُقُوبَةٌ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ خَاطِبٌ، وَشَاهِدَا عَدْلٍ» .
545 -حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:"فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِنَّ عُوقِبْنَ، كَأَنْ يُقَالَ: أَدْنَى مَا يَكُونُ الْخَاطِبُ وَالشَّاهِدَانِ"