فهرس الكتاب
342-أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خَالَفَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ فَجَعَلَ عَاصِمٌ أَبَا بَكْرٍ مَأْمُومًا وَجَعَلَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ أَبَا بَكْرٍ إِمَامًا وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ خَبَرُ أَحَدِهِمَا نَاسِخًا لأَمْرٍ مُتَقَدِّمٍ ، وَقَدْ عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ مِثْلُهُ ؟ وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَشِيئَةِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ: إِنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا صِحَاحٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُعَارِضُ الآخَرَ , وَلَكِنَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي عِلَّتِهِ صَلاَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً لاَ صَلاَةً وَاحِدَةً فِي إِحْدَاهُمَا كَانَ مَأْمُومًا وَفِي الأُخْرَى كَانَ إِمَامًا , وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا صَلاَتَيْنِ لاَ صَلاَةً وَاحِدَةً أَنَّ فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُرِيدُ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسَ وَالآخَرَ عَلِيًّا وَفِي خَبَرِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ فَهَذَا يَدُلَّكُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ صَلاَتَيْنِ لاَ صَلاَةً وَاحِدَةً ."إتحاف المهرة" (22761) ،"صحيح ابن حبان" (2119)