فهرس الكتاب
175 -حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: لاَ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ قَتَبٍ قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لاَ تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا. قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لاَ تُعْطِي شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ. قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ وَتَرْجِعَ. قَالَتْ: لاَ جَرَمَ وَاللَّهِ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا.