فهرس الكتاب
الصفحة 122 من 339
111 -حَدَّثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ عَن مَطَرٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ.
حجم الخط: