حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ - وَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا: أَتَحْسِبُ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ:"أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ، أَيْ: نَعَمْ يُحْسَبُ"