فهرس الكتاب
516-حَدَّثَنَا يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق، قال: سمعت سُفْيَان يقول، في الصياد يَحْبِسُ صَيْدَه سنة، أو أكثر، قال: ليس فيها زكاة حَتَّى يَصْرِفَهَا في شيء يُرِيده للتجارة.
517-سمعت يَحْيَى يقول: أهل العراق يقولون: كانت أم الدَّرْدَاء اثنتين، فقال يَحْيَى: قال أبو مُسْهِر: كانت أم الدَّرْدَاء واحدة، ولكن كانت لها بنت يقال لها: الدَّرْدَاء، وأهل العراق يقولون: كانت هذه الدَّرْدَاء تحت صَفْوَن بن عبد الله بن صَفْوَن، ثم خَلَف عليها فُلاَن بن خَيْثَمَة.
قال يَحْيَى: قال أبو مُسْهِر: وهذا ليس بشيء، إنما خَطَب صَفْوَن الدَّرْدَاء ابنة أم الدَّرْدَاء.
قال يَحْيَى: وماتت الدَّرْدَاء قبل أم الدَّرْدَاء: دفنتها؛ فقالت: اذهبي إلى ربك، وأذْهَبُ [21/ب] إلى رَبِّي فدخلت المسجد.
518-سألت يَحْيَى عن زَنْفَل العَرَفِي؟ فقال: ليس بشيء (1) .
519-سمعت يَحْيَى يقول، في قصة حديث ابن عُيَيْنَة، حديث أم كُرْز:"أَقِرُّوا الطَّيْرَ على مَكِنَاتِهَا".
قال يَحْيَى بن مَعِين: هذا يعني في العَيْن.
520-قال يَحْيَى: ليس بصيد الطَّيْر بأس بالليل والنهار، وصيد السمك بالليل، لا بأس به (2) ، وصيد العصافير التي تُصاد بالذبَق لا بأس به.
521-سألت يَحْيَى عن الرجل ينصب الشَّرَك بباب خُرَاسَان، وباب البردان، فيقع فيه الطيور الأهلية والوراشين، والفَواخت؟
قال يَحْيَى: لا بأس به ما وقع في شرك، وإنما أكْرَه صيدَ الحمَام في الأمصار.
قلت لِيَحْيَى: فالفواخت والوراشين أصيدُها في الأمصار؟
فقال: لا بأس بها إذا لم تَعْلم أنها لجارك.
قلت لِيَحْيَى: وهؤلاء الذين يصيدون بالليل بالنار، وبالطِّسْت؟ قال: لا بأس به، ولا بصيد الليل.
====================
(1) أخرجه العقيلي في"الضعفاء" (558) ، وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"3/618، وابن حبان في"المجروحين"1/390.
(2) قوله:"لا بأس به"، سقط من طبعة الدكتور نور سيف، وكتب مكانه:"والنهار".