كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا - ونضح فرجه -.
وكذلك قال وهيب بن خالد: عن الحكم، عن أبيه، قيل: ولم ينسبه.
وكذلك رواية سلام بن أبي مطيع عند الطبراني فيها: عن الحكم [ابن] سفيان، عن أبيه قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه".
وأما مع الشك، فعلى ألوان: قيل: عن الحكم - أو ابن الحكم -، عن أبيه. وهذه عند أبي داود من جهة معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن منصور، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ ينضح حيال فرجه بالماء".
وهذه رواية حجاج بن منهال عن شعبة [عند] الطبراني.
والذي اعتل به في هذا الحديث وجهان: