(8) - [8] أَخْبَرَنَا أَيْضًا أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ، سَمَاعًا عَلَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، عَنِ الْحَافِظِ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ نَاصِرٍ السُّلامِيِّ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَبَّالُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيُّ، الْحَافِظَانِ إِجَازَةً، أَنَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْكِرَامِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْفَرَضِيُّ الْمُقْرِئُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمِصْرِيُّ الْجَوْهَرِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، لِتِسْعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ فِي مَنْزِلِهِ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَحِلُّ لامِرْئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عز وجل مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ"