فهرس الكتاب
فإن يكن النكاح أحل شيئًا ... فإن نكاحها مطرٌ حرام
فلو لم يُنكِحوا إلا كفيًّا ... لكان كفيُّها ملكٌ همام
فطلقها فلستَ لها بكُفءٍ ... وإلا يعلُ مفرقَك الحسام [1]
وقد كان الزواج في الجاهلية يتخذ صورًا متعددة، منها: النكاح الذي وافق عليه الإسلام، وهو أن يتزوج الرجل إلى الرجل وليته ويعين صداقها، ثم يعقد عليها، [2] وطريقة خطبتهم أن يقولوا: أنعِموا صباحًا، ثم يقولون: نحن أكفاؤكم ونظراؤكم فإن زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتمونا، وكنا نصهركم حامدين، وإن رددتمونا لعلة نعرفها رجعنا عاذرين، فيقول ولي المرأة: كفءٌ كريم، زوجتك ابنتي فلانة. [3]
-المبحث الثاني: أهمية النسب في الشريعة الإسلامية.
(1) ديوان الأحوص 1/ 183.
(2) أصل الحديث عند البخاري (4834) كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي.
(3) انظر: بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب لمحمد الألوسي 2/ 3.