قال الشافعي -رحمه الله تعالى-:"وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم"ا.هـ أحكام القرآن للشافعي 1/204 الأم 5/89 وقال الطبري - رحمه الله تعالى -:"يعني جل ثناؤه بقوله ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ) وخالقوا أيها الرجالُ نساءَكم وصاحبوهن (بِالمَعْرُوفِ ) يعني بما أمرتم به من المصاحبة وذلك إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض الله جل ثناؤه لهن عليكم إليهن أو تسريح منكم لهن بإحسان"ا.هـ تفسير الطبري 4/312
وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -:"وقال بعض أهل العلم التماثل هاهنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف ولا يمطله به ولا يظهر الكراهة بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه أذى ولا منة لقول الله تعالى ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ) وهذا من المعروف ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذاه لقول الله تعالى ( وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ) إلى قوله ( والصاحب بالجنب ) قيل: هو كل واحد من الزوجين"ا.هـ المغني 7/223