17488 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ عَفَّانُ، فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ، أَخِي مُطَرِّفٍ - [37] -، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ» قَالَ عَفَّانُ: أَوْ «حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ»