26857 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا، قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّا يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ»