الصفحة 39 من 48

حلالًا بدليل الشرع، ولا يجوز صرفه في المصالح العامة [1] .

لأن نصوص الشرع تدل على أن كلتا الجهتين تصلح مصرفًا للمال الحرام.

أ) فقد جاء في قصة مخاطرة أبي بكر المشركين بأن الروم ستغلب الفرس، قوله صلى الله عليه وسلم:"هذا سحت، فتصدق به" [2] .

ب) وجاء أيضًا في قصة الشاة التي دعي النبي صلى الله عليه وسلم للأكل منها، وكانت قد أخذت بغير إذن أهلها وذبحت وطبخت، فامتنع عن أكلها، فتركها، وقال:"أطعموها الأسارى" [3] .

(1) ينظر: دراسات حول الربا والفوائد والمصارف ص76 - 77، فيصل مولوي.

(2) سبق تخريجه، ص211.

(3) سبق تخريجه، ص213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت