فهرس الكتاب
(38) انظر: أعلام الموقعين 1/86 .
(39) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الحدود ، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان رقم ( 6788 ) 4 / 249 - 250 ، وفي باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع رقم ( 6787 ) 4 / 250 ، ومسلم في كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره ، والنهي عن الشفاعة في الحدود رقم ( 1688 ) 3 / 1315
(40) أخرجه النسائي في السنن الكبرى بلفظ: عن بن عباس ( أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شربه فقال له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك فقال: لأن الله يقول: ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ((المائدة: من الآية93) وأنا منهم أي: من المهاجرين الأولين ومن أهل بدر وأهل أحد فقال للقوم أجيبوا الرجل فسكتوا فقال لابن عباس: أجب فقال: إنما أنزلها عذرًا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم ، وأنزل ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ((المائدة: من الآية90) حجة على الباقين ثم سأل من عنده عن الحد فيها فقال يحيى بن أبي طالب: إنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه ثمانين ) .