الصفحة 49 من 127

هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية ) .

20-المادة الحادية والثمانون ونصها ما يلي: ( تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه ) .

21-المادة الرابعة والثمانون ونصها ما يلي: ( ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه ، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة ، وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال الخمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى ، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة ، وعلى المحكمة الحكم فيها ) .

22-المادة الثامنة والتسعون ونصها ما يلي: ( إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة ) .

23-المادة الثانية بعد المائة ونصها ما يلي: ( إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه ، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته ) .

24-المادة الثالثة بعد المائة ونصها ما يلي: ( إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول ، أو امتنع عن الإجابة دون مبرر ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت