فهرس الكتاب
27-المادة الرابعة والعشرون بعد المائة ونصها ما يلي: ( للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلًا لإيداع تقريره وأجلًا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع كما يكون لها أن تعين خبيرًا لإبداء رأيه شفويًا في الجلسة وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط ) .
28-المادة السادسة والعشرون بعد المائة ونصها ما يلي: ( إذا اتفق الخصوم على خبير معين فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإلا اختارت من تثق به ) .
29-المادة الثامنة والعشرون بعد المائة ونصها ما يلي: ( إذا لم يكون الخبير تابعًا للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار ندبه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي ندب إليها وللمحكمة أن تعفيه وتندب خبيرًا آخر ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها بدون نتيجة وفق القواعد الشرعية ) .
30-المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة ونصها ما يلي: ( للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطاء أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر ) .
31-المادة الرابعة الثلاثون بعد المائة ونصها ما يلي: ( رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به ) .
32-المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة ونصها ما يلي: ( للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات. وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها ) .