الصفحة 71 من 127

43-المادة الحادية والستون بعد المائتين ونصها ما يلي: ( للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى ، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها ، كما أن للمحكمة أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها ، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري ) ، كما أن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية قد أخذ بهذا المبدإ في نظام الإجراءات الجزائية ويبرز ذلك في المواد التالية:-

1-جاء في المادة الأربعين بعد المائة ما نصه: ( يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه ، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه ، وللمحكمة في كل الأحوال تأمر بحضوره شخصيًا أمامها ) .

2-جاء في المادة الحادية والأربعين بعد المائة ما نصه: ( إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم وللقاضي أن يصدر أمرًا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول ) .

3-جاء في المادة الثالثة والأربعين بعد المائة ما نصه: ( ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة ، ويكون حكمها نهائيًا ، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت