فهرس الكتاب
24-جاء في المادة التاسعة والثلاثين بعد المائتين ما نصه: ( ترفع دعوى الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد جائرة ، ويتكفل الحارس بحفظ المال ، وبإدارته ، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه ) .
25-جاء في المادة السادسة والأربعين بعد المائتين ما نصه: ( لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل ) وذلك خشية من التحايل على التملك عن طريق الوقف .
26-جاء في المادة الخمسين بعد المائتين ما نصه: ( إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظرا خاصا أو كان إدارة الأوقاف أن يجرى معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال ، وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز ) وذلك خشية من فوات الغبطة والمصلحة في تصرفات الناظر المنفردة عن المحكمة .