456 -وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِمَّا أَنْ يَأْكُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُصَلِّيَ فَإِذَا وَلَجَ الرَّسُولُ قَبْلَهُ فَهُوَ إِذْنُهُ وَإِنْ دَخَلَ هُوَ قَبْلَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْ»