الصفحة 2 من 54

* - - قرآن كريم ( - ( - - رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم - - رضي الله عنهم - صدق الله العظيم ( - - - فهرس - - رضي الله عنه -(- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (- صلى الله عليه وسلم - - ( - - - ( تم بحمد الله - - ( & [الحج:27] ، فقدم ذكر الرجال. ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله Q، وإن كان يسأل الناس كره له الحج.(10)

يختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة، يمكنه المشي إليها، فلزمه، وإن كان ممن لا يمكنه المشي اعتبر وجود الحمولة في حقه؛ لأنه عاجز عن المشي، فهو كالبعيد. وأما الزاد فلا بد منه، فإن لم يجد زادًا، ولا قدر على كسبه، لم يلزمه الحج. (10)

الزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه؛ من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يملكه، أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص، أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله؛ لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله لم يلزمه. (11)

يشترط أن يجد من أراد الحج راحلة تصلح لمثله، إما شراءً أو كراءً، لذهابه ورجوعه. (11)

يعتبر أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مئونتهم في مضيه ورجوعه؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين، وهم أحوج، وحقهم آكد. (11)

تجب العمرة على من يجب عليه الحج، قال تعالى: * - قرآن كريم - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه -( - - - فهرس - - رضي الله عنه - - ( - (( ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - & [البقرة:196] ، ومقتضى الأمر الوجوب، ثم عطفها على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.(13)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت