الصفحة 35 من 54

إذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان، رجعت فاغتسلت وودعت؛ لأنها في حكم الإقامة، بدليل أنها لا تستبيح الرخص. (341)

يستحب أن يقف المودع في الملتزم، وهو ما بين الركن والباب، فيلتزمه ويلصق به صدره ووجهه، ويدعو الله. (342)

طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به، ولا يحل من إحرامه حتى يفعله، فإن رجع إلى بلده قبله لم ينفك إحرامه، ورجع متى أمكنه محرمًا، لا يجزئه غير ذلك. (345)

فإن ترك بعض الطواف فهو كما لو ترك جميعه فيما ذكرنا، وسواء ترك شوطًا أو أقل أو أكثر. (346)

إذا ترك طواف الزيارة بعد رمي جمرة العقبة، فلم يبق محرمًا إلا عن النساء خاصة، فإن وطئ لم يفسد حجه ولم تجب عليه بدنة، لكن عليه دم، ويجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح. (346)

إن طاف بنية الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة؛ لأن تعيين النية شرط فيه. (346)

إن قتل القارن صيدًا فعليه جزاء واحد، وكذا لو أفسد نسكه بالوطء فعليه فداء واحد؛ لأن الصحابة ي الذين سئلوا عمن أفسد نسكه لم يأمروه إلا بفداء واحد، ولم يفرقوا بين الأنساك. (349)

يجب دم التمتع على من اجتمعت فيه خمسة شروط وهي:

الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غير أشهره لم يكن متمتعًا، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غير أشهره.

الثاني: أن يحج من عامه، فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام، بل حج من العام القابل، فليس بمتمتع.

الثالث: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرًا بعيدًا تقصر في مثله الصلاة.

الرابع: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج.

الخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. (351)

حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. (356)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت