الصفحة 52 من 54

رضي الله عنهم - - ( - ( - - - - جل جلاله - تم بحمد الله - - عليه السلام - - (( & [ المائدة:95] .

القسم الثاني: ما ليس بمنصوص عليه: فيقاس على أشبه المنصوص عليه به، مثل دم الفوات، فيجب عليه مثل دم المتعة، وبدله مثل بدله. ويقاس عليه أيضًا كل دم وجب لترك واجب، كترك الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، وغيرها من الواجبات، فالواجب فيها ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. (447-448)

مساكين أهل الحرم من كان فيه من أهله، أو وارد إليه من الحاج وغيرهم، وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. (451)

ما جاز تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة؛ لأنهم كفار. (451)

إذا نذر هديًا وأطلق فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة أو بقرة؛ لأن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعًا، والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النَّعم، وأقله ما ذكرناه فحمل عليه. (451)

يسن تقليد الهدي، وهو أن يجعل في أعناقها النعال وآذان القرب وعراها، أو علاقة إداوة؛ وسواء كانت إبلًا، أو بقرًا، أو غنمًا. (454)

يسن إشعار الإبل والبقر، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها، في قول عامة أهل العلم. وأما الغنم فلا يسن إشعارها؛ لأنها ضعيفة، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها. (455)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت