486 -حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِذَا أَشْهَدَ»
487 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ