الإحرام ـ وهو نية الدخول في النسك والنية تكفي والإهلال به سنة.
الطواف .
السعي .
أركان الحج:
الإحرام ـ وهو نية الدخول في النسك والنية تكفي والإهلال به سنة ـ، ( يكون من مكانه لمن كان دون الميقات) .
الوقوف بعرفة ( أعظم أركان الحج ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد ) فمتى ما وقف صح منه .
طواف الإفاضة .
سعي الحج .
من ترك الإحرام فهو لم يعتمر ولم يحج أصلا .
من فاته الوقوف بعرفة فلا حج له فإن كان قد اشترط فيتحلل بعمرة فقط ، وإن كان لم يشترط فيتحلل بعمرة ويهدي ويقضي الحج .
من ترك الطواف أو السعي فيجب أن يرجع ويطوف أو يسعى ولو فارق مكة ولا يجزئ عنهما شيء .
واجبات الحج:
أن يكون إحرامه من أي المواقيت ( إن تعدى رجع ، ولا شيء عليه ،فإن أحرم من بعدها فعليه دم)
المبيت بمزدلفة أغلب الليل .
المكوث في منى أكثر الليل في أيام التشريق .
رمي الجمار ( وتكون سبعا لكل جمرة ،فإن ترك حصى واحدة فعليه دم)
الحلق أو التقصير .
طواف الوداع .
من ترك شيئا منها فعليه أن يذبح شاة في الحرم ويوزعها فيه، فإن لم يستطع لفقره فلا شيء عليه . ...
محظورات الإحرام هي:
مالا يجب فيها شيء:
عقد النكاح ، والعقد باطل إذا كان الولي أو أحد الزوجين محرما .
ما يجب فيها المثل:
الصيد ، يقدره أهل العلم والخبرة ، إذا لم يسبق له تقدير من الصحابة والتابعين .
ما يجب فيها بدنة:
الجماع ، فإذا كان قبل التحلل الأول فحجه فاسد ، وعليه الحج من قابل ، وعليه ذبح بدنة ، والتوبة إلى الله تعالى . وإن كان بعد التحلل الأول فعليه الإحرام من التنعيم ويكمل باقي الأعمال ويذبح شاة ، مع التوبة إلى الله تعالى .
ما يجب فيها دم على التخيير:
تغطية رأس الرجل بملاصق .
مس الطيب ( يجوز استعمال الشامبو والصابون والدهون ذوات الروائح الكيماوية ) .
لبس ما خيط على العضو للرجل كقميص و سراويل.
تقليم الأظافر ( يجوز تقليم الظفر المكسور لأنه يؤذي ) .