فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 2214

مسألة: [قول الصحابي أمرنا رسول الله]

إذا قال الراوي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قال القاضي أبو الطيب الطبري: وجب حمله على الوجوب. قال: وحكى القاضي أبو الحسن الحريري عن داود أنه قال: لا حجة فيه حتى ينقل لفظ الرسول، لاختلاف الناس هل الأمر يقتضي الوجوب أو الندب؟ وذكر نحوه ابن برهان في"الأوسط"وجعلها مبنية على أن المندوب ليس مأمورا به؟ وعندنا مأمور به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت