فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 2214

في العدة مع وجود الريبة وعدمها سواء. وقال. ابن السمعاني: يكون تخصيصا إلا أن يقع موقع التأكيد، أو غالب الحال يصرف بالدليل عن حكم الشرط كقوله {إِنْ خِفْتُمْ} [النساء:101] فإن الخوف تأكيد لا شرط وقوله: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء:23] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت