فهرس الكتاب

الصفحة 2554 من 4748

1870 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْغَافِرِيُّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"§ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ الْإِيمَانَ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فِي كُلِّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطَ الْهَرِمَةَ، وَلَا الدَّرِنَةَ، وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلُكُمْ خَيْرِهِ، وَلَمْ يَأْمُرُكُمْ بَشَرِّهِ، وَزَكَّى عَنْ نَفْسِهِ"فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا تَزْكِيَةُ الْمَرْءِ عَنْ نَفْسِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ حَيْثُمَا كَانَ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت