فهرس الكتاب

الصفحة 3051 من 4748

2245 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ رَوَاحَةَ الرَّامَهْرَمَزِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكْفُلَ [وَإِنْ زَنَتْ لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا وَحَتَّى تَكْفُلَ] »

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت