3412 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خالَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - [316] -: «§مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي الْجَمَاعَةِ فَهِيَ كَحَجَّةٍ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةِ تَطَوَعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ»