3622 - حَدَّثَنَا. . . ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - [386] -: «§إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ زَنَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ»