عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9500 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ:"§أَرْبَعٌ فِي أَرْبَعٍ لَا يُقْبَلَنَّ فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ، وَلَا صَدَقَةٍ: الْخِبَانُ، وَالسَّرِقَةُ، وَالْغُلُولُ، وَمَالُ الْيَتِيمِ"