عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9519 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ؟ قَالَ: «§الْفَارُّ غَيْرُ الْمُتَحَرِّفِ لِلْقِتَالِ، وَلَا الْمُتَحَيِّزُ لِلْفِئَةِ قَوْلَ اللَّهِ» ، قُلْتُ: إِنْ فَرَّ رَجُلٌ فِي غَيْرِ زَحْفٍ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّحْفِ»