10243 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قرأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ» ، وَقَالَ: «لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ»