فهرس الكتاب
الصفحة 11147 من 20977
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10266 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا يُصَدَّقُ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ»
حجم الخط: