فهرس الكتاب
الصفحة 11410 من 20977
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10511 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: قَالَ: «§كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا»
حجم الخط: